المكتب التنفيذي وما أدراك ما المكتب التنفيذ لجامعة عدن

مسعود عمشوش

في 18 مايو 1976 أصدر سعيد عبد الخير النوبان، وزير التربية والتعليم (القانون الوزاري رقم 43 لعام 1976 بشأن تنظيم الجهاز الإداري لجامعة عدن). وبموجب هذا القانون، الذي ظلت بعض مواده سارية حتى حرب صيف 1994، وبعضها تم تعديلها أو حذفها بموجب مخرجات المؤتمر العلمي الأول لجامعة عدن في إبريل 1981، أو بموجب قرارات مجلس الجامعة، يتضمن الهيكل النظمي لجامعة عدن ما كان يسمى بـ (المكتب التنفيذي لمجلس الجامعة). وفي الحقيقة لم يحظ هذا المكوّن التنظيمي في جامعة عدن باهتمام يذكر في المجلدين الأول والثاني من تاريخ جامعة عدن ولا فيما كتبته بعض قيادات الجامعة من تقييم لتجاربهم في قيادة الجامعة، وذلك على الرغم من أهميته الكبيرة في دائرة اتخاذ القرارات في الجامعة. فهو كان، عند تأسيسه، بمثابة نسخة مصغرة لمجلس الجامعة، كما يتبيّن لنا ذلك من خلال ما نصت عليه المواد 7 و8 و9 و10 من القانون الوزاري رقم 43، التي خصصت للتعريف به ومهامه، إذ ورد فيها:

المادة (7): يشكل الرئيس ونوابه مكتباً تنفيذيا لمجلس الجامعة يتولى المهام التالية:

1. تحضير أعمال مجلس الجامعة.

2. متابعة أعمال اللجان المختصة.

3. متابعة مقررات المجلس.

4. كل ما يكلفه به المجلس.

المادة(8): تكون اجتماعات المكتب التنفيذي دورية مرة في الأسبوع.

المادة(9): يحضر المسجل اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة مقرر.

المادة(10): يقوم المكتب التنفيذي بإعداد تقرير عام لكل سنه دراسية في الجامعة بعد الاطلاع على تقارير مختلف الكليات ويعرضه على المجلس في مهلة أقصاها نهاية شهر فبراير من كل عام ويشمل هذا التقرير فيما يشمل الأمور التالية: 

1. تقرير وصفي تحليلي لأوضاع الجامعة وكلياتها من الناحيتين الإدارية والأكاديمية وتوزيع الطلاب على مختلف الكليات والمساقات.

2. النواقص والثغرات في عمل مختلف أجهزة الجامعة.

3. تقدير الحاجات الأكاديمية التجهيزية للسنة الدراسية المقبلة مع اقتراحات بطرق تأمينها.

4. ربط إنجازات العام الدراسي السابق بالخطة الدورية وبتوجيهات وخطط الدولة.

5. تقييم تنفيذ الميزانية المالية للجامعة.

ومن الواضح أن الطريقة التي صيغت بها المواد الخاصة بالمكتب التنفيذي في القانون الوزاري تعكس رغبة واضعي القانون، الوزير سعيد النوبان ورئيس الجامعة د. محمد جعفر زين ونائبه د. جعفر الظفاري، في تحجيم تأثير الأشكال النضالية في قرارات مجلس الجامعة، إذ أن مجلس الجامعة، بموجب القرار رقم 22 لعام 1975 بِشأن إنشاء جامعة عدن، يضم في عضويته ممثل المنظمة القاعدية للتنظيم السياسي الجبهة القومية في الجامعة، وممثل اتحاد الشباب اليمني الديموقراطي في الجامعة، وممثل الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن في الجامعة، وممثل النقابة بالجامعة. وكل هؤلاء عليهم في مجلس الجامعة مناقشة التوصيات والقرارات التي "طبخها مسبقا" المكتب التنفيذي والموافقة عليها. ومن المعلوم أن القائمين على الجامعة حينئذ قد تناسوا أو تجاهلوا تعيين النائب السياسي لرئيس الجامعة حتى نهاية سنة 1981. 

وفي اعتقادي أن هذا الإجراء كان أحد أهم أسباب اتخاذ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني قرار استبعاد أ.د. سعيد عبد الخير النوبان من رئاسة الجامعة في الأول من يناير 1982 وتعيين د. سالم علي بكير، الذي كان يعمل في الدائرة الأيديولوجية للحزب، في مكانه، وكذلك تعيين د. عمر علي نائبا سياسيا لرئيس الجامعة.

وفي الحقيقة لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل ضغطت اللجنة المركزية للحزب على د. سالم بكير ليغيّر قوام المجلس التنفيذي وتضمينه مختلف الأشكال النضالية التي أهملها القانون الوزاري رقم 43 لعام 1976، وأضاف لها ممثل الرقابة الشعبية! 

وفي مطلع سنة 1984 أصدر د. سالم عمر بكير رئيس الجامعة قرار رئيس الجامعة باعتماد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لجامعة عدن وهذا نص القرار وديباجته:

"لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنيـة وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية

النظام الداخلي للمكتب التنفيذي

استنادا على القانون رقم (٢٦) لعام ۱۹۷۲ بشأن نظام التربية والتعليم وتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القانون رقم (۲۲) لعام 1975 بشأن إنشاء جامعة عدن وعلى القرار الوزاري رقم (43) لعام ١٩٧٦ بشأن تنظيم الجهاز المركزي لجامعة عدن وبعد مصادقة مجلس الجامعة،

أصدر القرار الآتي:

المادة (1): يسمى النظام المرفق بهذا القرار بالنظام الداخلي للمكتب التنفيذي لرئاسة جامعة عدن.

المادة (۲): يلتزم أعضاء المكتب التنفيذي بمراعاة أحكام هذا النظام.

المادة (۳): يجوز تعديل هذا النظام بموافقه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي ومصادقة مجلس الجامعة.

المادة (٤): يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.

د. سالم عمر بكير رئيس جامعة عدن

صادر بمكتب رئيس الجامعة 

النظام الداخلي للمكتب التنفيذي

المادة (5) يشكل المكتب التنفيذي لمجلس الجامعة على النحو التالي:

- رئيس الجامعة رئيسا

- نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية نائبا للرئيس

- نائب رئيس الجامعة للشؤون الثقافية والتربوية عضوا

- نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عضوا

- مسجل عام الجامعة عضوا ومقررا

- سكرتير أول منظمه الحزب بالجامعة عضوا

- ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية عضوا

- ممثل عن المجلس المركزي للطلاب اليمنيين عضوا

- ممثل عن اللجنة القاعدية للرقابة الشعبية عضوا

المادة (6): يتولى المكتب التنفيذي المهام التالية: 

1-تحضير أعمال مجلس الجامعة.

2- متابعة أعمال اللجان المتخصصة .

3- متابعة قرارات المجلس.

4 - كل ما يكلفه به من قبل المجلس.

المادة (3) : يقوم المكتب التنفيذي بأعداد التقرير السنوي عن سير العمل في الجامعة بعد الاطلاع على تقارير الكليات ويعرضه على اجتماع المجلس في مدة أقصاها نهاية شهر فبراير من كل عام . ويتضمن التقرير السنوي المواضيع التالية:

۱ تقرير وصفي تحليلي لأوضاع الجامعة وكلياتها من الناحيتين الإدارية والأكاديمية وتوزيع الطلاب على مختلف الكليات والمساقات.

 ۲ تحديد النواقص و الشفرات في عمل مختلف أجهزة الجامعة .

 ٤ ربط إنجازات العام الدراسي السابق بالخطة الدورية وفقا للخطة الحامة وتوجيهات الحزب والدولة والمجلس الأعلى.

5 تقييم تنفيذ الميزانية المالية للجامعة ومناقشة ميزانية العام القادم وإقرارها في ضوء المؤشرات المقدم من الأجهزة المالية المركزية.

 تقدير الحاجات الأكاديمية والتجهيزية للسنة الدراسية المقبلة مع اقتراحات مفصلة بطرق تأمينها.

المادة (٤) :

أ-ينعقد المكتب التنفيذي في اجتماعاته المادية بمكتب رئيس الجامعة في الساعة العاشرة صباحا من يوم كل اثنين.

ب يجوز للمكتب عقد جلسته خارج مقر الإدارة المركزية للجامعة.

ج - يصادق المكتب على خطة عمله السنوية في أول اجتماع له ...

د - يجوز لرئيس المكتب وأعضاء المكتب في حالة الضرورة دعوة المكتب للانعقاد في جلسة استثنائية يحدد فيها مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال وينظر المكتب في تلك الجلسة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط.

هـ تستمر الجلسة إلى أن يتم بحث المسائل المدرجة في جدول الأعمال مالم يقرر المكتب غير ذلك.

و- لا يسمح لأي عضو من ـعضاء المكتب حضور الاجتماع اذا تأخر نصف ساعة من بدء الاجتماع الا اذا ابلغ المكتب مسبقا عن ذلك.

المادة (٥):

أ يقوم سكرتير المكتب بمتابعة إعداد الوثائق والتقارير والمحاضر والدعوة لاجتماعات المكتب وتسجيل وحفظ وثائق المكتب.

ب يقوم سكرتير المكتب بالـتأكد من أن كل وثائق الجلسة قد أعدت وأرسلت لأعضاء المكتب قبل ثلاث أيام على الأقل من موعد الجلسة .

ج -يقوم السكرتير بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المكتب .

د - يجب أن لا تزيد مدة كل اجتماع عن ثلاث ساعات تتخللها استراحة لمدة 10 عشرين دقيقة.

المادة (٦) :

أ حضور أعضاء المكتب إلزامي ولا يعفى العضو من الحضور إلا في حالات المرض أو الغياب خارج الجمهورية أو بعذر قاهر يبلغ عنه مسبقا ويقبله رئيس المكتب. الحاليا ساعات انت

ب لا يجوز للعضو إيفاد بديل لحضور اجتماعات المكتب.

ومن المؤكد أنه كان لقرارات وتوصيات المكتب التفيذي هذا قيمة قانونية مهمة، بما أن ديباجة قرارات رئيس الجامعة ومجلس الجامعة تبدأ دائما ب(بناء على توصية المكتب التنفيذي اتخذ مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة القرار ...). وعندما شاهدت هذه الديباجة في قرار تعييني مديرا لمعهد اللغات الأجنبية لجامعة عدن في نهاية سنة ١٩٨١ راح بالي مباشرة للمكتب السياسي...!