محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بعدن تصدر أحكامًا بالإعدام في ثلاث قضايا قتل عمد.. تفاصيل
عدن -
أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية في العاصمة عدن، أمس الاربعاء، برئاسة القاضي الدكتور محمد مثنى العبدي، وبحضور عضو النيابة القاضي مختار الدعوس، وأمين سر الجلسة سيتاء عبدالله ناصر المتدربة من المعهد العالي للقضاء، ثلاثة أحكام قضائية في قضايا جنائية جسيمة متعلقة بجرائم قتل عمد، وذلك على النحو التالي:
الحكم الأول:
في القضية الجنائية الجسيمة رقم (٨٠) لسنة ١٤٤٠هـ، والذي قضى منطوقه بالآتي:
اولا : إدانة المتهم (ا.م.م.ع.ا) بجريمة القتل العمد المنسوبة إليه في قرار الاتهام لقتله حي المجني علية (عبدالرب احمد محمد عواد الحميقاني)، ومعاقبته عليها بالحكم عليه بعقوبة بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت، قصاصا شرعيا قودا بالجميع عليه، جزاءً بما اقترفة من جرم، لما عللناه في الحيثيات.
ثانيا : الزام المحكوم عليه المذكور سابقا لدفع مبلغ مليون ريال مخاسير التقاضي تسلم لورثة المجني عليه.
ثالثا: حق الطعن مكفول خلال المدة المحددة قانونا.
رابعا: إعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا القانون.
الحكم الثاني:
كما أصدرت المحكمة، بالهيئة ذاتها حكمها بالقضية الجنائية الجسيمة رقم (٥٦) لسنة ١٤٤٣هـ، والذي قضى منطوقه بالآتي:
اولا : إدانة المتهم (م.ا.ع.م.ا)، بجريمة القتل العمد لقتله حي المجني عليها (أميمة أحمد سعيد مقبل)، ومعاقبة على ذلك بعقوبة الإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا قودا بالمجني عليها (أميمة أحمد سعيد)، جزاءً بما اقترفه من جرم، لما عللناه في الحيثيات.
ثانياً: إلزام المحكوم عليه المذكور سابقا بدفع مبلغ اربعمائة ألف ريال مخاسير التقاضي تسلم لورثة المجني عليها.
ثالثا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال المدة المحددة قانونا.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا للقانون.
الحكم الثالث:
كما أصدرت المحكمة، بالهيئة ذاتها حكمها بالقضية الجنائية رقم (٥١) لسنة ١٤٤٥هـ، والذي قضى منطوقه بالآتي:
أولا : إدانة المتهم (ع.ا.ع.ع)، بجريمة القتل العمد لقتله حي المجني عليه (علي ياسر علي غالب حمود)، ومعاقبة على ذلك بعقوبة الإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا قودا بالمجني عليه (علي ياسر علي غالب)، جزاءً بما اقترفه من جرم ، لما عللناه في الحيثيات.
ثانياً: إلزام المحكوم عليه المذكور سابقا بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال مخاسير التقاضي تسلم لورثة المجني عليه.
ثالثا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال المدة المحددة قانونا.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقا للقانون.
