جرأة الظفاري في ملاحظاته حول القانون 22 والقرار الوزاري


مسعود عمشوش

بعد عودتي من فرنسا في منتصف سنة ١٩٨١، أشرف الدكتور جعفر الظفاري على جميع إجراءات تعييني في جامعة عدن. ومنذ ذلك الحين ربطتني به علاقة علمية طيبة، وشجعني على ممارسة الترجمة والتركيز على ما كتبه الغربيون عن بلادنا. وبعد حصولي على لقب أستاذ مساعد والدكتوراه سنة ١٩٨٨ شجعني على الإسراع في التقديم لطلب لقب أستاذ مشارك، وكان هو من بين لجنة تحكيم أبحاثي.
وبعد وفاته في سنة 2009 طلبت مني لجنة إعداد كتاب التأبين إعداد مشاركة لضمها في الكتاب. وانكببت فعلا على الكتابة حول الجانب الذي شدني كثيرا في شخصية الظفاري: الجرأة. وكتبت مقالة بحثية أولى بعنوان (جرأة الظفاري في عرف الخزامي)، وقدمتها للجنة إعداد الكتاب. لكني فوجئت بعدم اعتمادها فنشرتها في الصحافة. وكتبت مقالة بحثية أخرى بعنوان (جرأة الظفاري في ملاحظاته حول القانون ٢٢ والقرار الوزاري)، حاولت أن استكشف فيها أسباب انسحاب جعفر الظفاري من منصب نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية سنة ١٩٨٢، بعد تعيين د. سالم عمر بكير رئيسا للجامعة ود. عمر علي نائبا سياسيا له. وبما أن هناك من يحاول تفسير الانسحاب الإرادي للظفاري من منصبه بأسباب أخرى، فضلت الاحتفاظ بالمقالة في الدرج. وها أنا ذا اليوم أسحبها من مخبأها وأقدمها للقارئ.
**
وضع د. جعفر الظفاري ملاحظاته حول قانون إنشاء جامعة عدن والقرار الوزاري الخاص بتنظيم الجهاز المركزي لجامعة عدن في فترتين؛ الأولى كانت في شكل رسالة موجهة إلى وزير التربية والتعليم – رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي، ومؤرخة في 19 مايو 1976 ووقعها بصفته عميد كلية التربية العليا. والثانية في نهاية سنة 1978 حينما كان يمارس مهامه بوصفه نائبا أكاديميا لرئيس جامعة عدن. وقد ركز في الملاحظات الأولى على (تقويم خطأ في اللائحة العامة لتنظيم إدارة الجامعة) أي على القرار الوزاري الذي أصدره الوزير النوبان في 18 مايو 1976. وفيها يؤكد الظفاري أن هناك تعديلات قد طرأت على مسودة اللائحة التي يبدو أنه شارك في إعدادها. وينتقد ما تضمنته من خلط بين مهام كل من المسجل والأمين العام للجامعة [الذي غاب في هذا القانون] ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية والقانونية. 
وقد كتب الظفاري: "ليس لدى غير التذكير بأن خلطا واضحا قد حدث سهوا، في مهام مسجل الجامعة، إذ أنيطت به مهام كثيرة، ومتعددة الجوانب، بما في ذلك المهام الواقعة في حدود (دائرة أمانة السر)، وهو تعبير إداري محدود الاستعمال، لضيق دلالته وعدم دقتها في الاصطلاح العرفي للجامعات. لكن "أمانة السر"، في عرف الجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات التي تستعمل (أو كانت تستعمل) هذا المصطلح، كالجامعة الأردنية مثلا، لا يتولاها غير الأمين العام للجامعة، الذي حددت اختصاصاته بأنه المسؤول الأول عن إدارة "دائرة أمانة السر"، والمدير الإداري العام في الجامعة، والمتولي لأمانة مجلس الجامعة، ويضبط محاضر جلساته، فضلا عن توليـه سائر شؤون الجامعة وأعمالها الإدارية، بإشراف رئيس الجامعة.
وبناء على ما ورد أعلاه، فأني أرى وجوب تغيير المادة السابعة، من الباب الثالث من أبواب القانون رقم 22 لعام 1975، الخاص بإنشاء جامعة عدن. كما أرجو تكرمكم بالنظر من جديد في مسودة اللائحة الملمع إليها، وإعادة صياغتها على نحو موضوعي ومنطقي، حتى نتفادى خلطا متوقعا بين ما أنيط من أعمال بكل من مسجل الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية والقانونية. وكما يظهر من تقاويم بعض الجامعات العربية وغير العربية يختلف مسجل الجامعة عن الأمين العام للجامعة الذي يتولى أمانة مجلس الجامعة، وهو رئيس دائرة أمانة السر وليس نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية والقانونية".
أما مسجل الجامعة فله اختصاصات وواجبات معروف مجالها ومداها، ويقوم بتصريفها بإشراف الامين العام للجامعة.
وللإفادة، فأن ما حداني على إثارة هذه المسألة اختلاط الرؤيا على أعضاء مجلس الجامعة حين قمت بالتنبيه إلى الخلط البين والجلي بين اختصاصات المسجل ونائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية والقانونية، فلم يكن من مستجيب فأغضينا، حتى وجدت نفسي راهنا مشغولا برسم خريطة تنظيمية للتكوين الإداري والفني لكلية التربية العليا لعرضها على مجلس الجامعة لمناقشتها ضمن مناقشته لمسودة اللائحة العامة لتنظيم الكلية. وقد تبيّن لي خلال رسمي، (أو محاولتي لرسم) الخريطة التنظيمية مدى ما تردينا فيه من خلط في مسودة اللائحة العامة لتنظيم إدارة جامعة عدن، إذ أصبح من العسير، والمشارف المستحيل (بالنسبة لي على الاقل)، تنظيم إدارة الكلية على شاكلة التنظيم الإداري الجامعة عدن.
أكرر رجائي بتكرمكم بالنظر من جديد في اللائحة العامة لتنظيم الإدارة العامة للجامعة حتى يكون في مستطاعنا تجنب خطأ سيقودنا بالحتم، -وفي المستقبل القريب- إلى كبوات وعثرات ليس من السهل النجوة منها حتى إذا ما شئنا ذلك . وقد بلغت، وها قد بلغت.
ودمتم.
د. جعفر ظفاري
عميد كلية التربية العليا".

ويقسم الظفاري المجموعة الثانية من الملاحظات إلى جزئين؛ جزءٌ خاص بقانون إنشاء جامعة عدن، وجزء خاص بالقرار الوزاري. وهي طويلة مقارنة بملاحظات المجموعة الأولى، ويتناول الظفاري فيها موضوعات مهمة وحساسة، وكان معظمها محل نقاشات ساخنة في مجلس الجامعة. ونجد لها كذلك صدى فيما كتبه الدكتور محمد زين السقاف أول رئيس لجامعة عدن في سيرته الذاتية، وكذلك فيما كتبه الدكتور سعيد النوبان. كما تتميّز هذه الملاحظات بأن الظفاري يضمنها بعض الأحداث التي عاشها خلال توليه منصبي عميد كلية التربية العليا ونائب رئيس الجامعة للشون الأكاديمية.
وأهم تلك الموضوعات: استقلالية الجامعة؛ فعندما يتطرق الظفاري للبند الثاني من المادة الثالثة من القانون يؤكد أن "فيه تناقض واضح، إذ أن النص يقول إن (للجامعة الشخصية الاعتبارية)، وتخضع لإشراف وزير التربية والتعليم"، ونلاحظ من هذه العبارة عدة أمور:
(1) إن التعبير "الشخصية الاعتبارية" له مدلولات تختلف وفق وروده في السياق العام للنصوص. ويستدل من السياق المقتضب أن هذه (الشخصية الاعتبارية) لا وجود لها في الواقع، إذ أن لفظة (تخضع)، وهي كلمة نابية، تطمس كل جانب من جوانب هذه (الشخصية الاعتبارية).
(2) إن عبارة "تخضع لإشراف وزير التربية والتعليم" لا تستقيم مع مستهل المادة الثامنة من القانون، الذي نصّ بأن مجلس الجامعة "هو السلطة العليا في الجامعة".
(3) التعبير "وزير التربية والتعليم" يجعلني محتاراً في أمر راســم القانون، إذ كان من المفترض أن يكتفى بلفظة (الوزير) لا غير، بما أنّ هذه اللفظة قد عرفت في الباب الأول.
(٤) هل "الشخصية الاعتبارية" هي ما تدل عليه المادة (٣٠) من القانون، والتي لم تخرج إلى حيز الوجود لأسباب نضرب عنها صفحاً؟ ومن الرأي، حين استقامة الأمور في الجامعة، وإعطاء الأقواس لباريها، أن يكون لهذه الجامعة الوليدة شخصية اعتبارية، وبجميع مدلولات هذا التعبير، لتتمكن من الحرية والانطلاق لتحقيق الأهداف المناطة بها، وفي حدود ما هو متاح ومشروع.
 ويتناول الظفاري في هذه المجموعة من الملاحظات معايير تعيين رئيس الجامعة ونوابه ومهامه. فعند تناوله للباب الرابع من القانون الخاص بـ(الرئيس ونوابه)، الذي تنص مادته الأولى (رقم ٩ من القانون) بأن "الرئيس يُعيَّن، وتنتهي خدماته بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على اقتراح من الوزير"، يكتب الظفاري: "من الرأي تحوير مضمون هذه المادة، لتصبح كالتالي: يُعيِّن رئيس مجلس الوزراء أول رئيس للجامعة بترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات. أما بعد ذلك، فيُعيَّن الرئيس من بين ثلاثة من عمداء مؤسسات الجامعة، يرشحهم مجلس الجامعة للوزير، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط".
وفي أسفل هذه الملاحظة يضع الظفاري تنبيها مهما يحدد فيه أحد معايير تعيين رئيس الجامعة والعمداء، قائلا: "(1) مدير الجامعة [في كثير من الأحيان يستخدم الظفاري كلمة مدير الجامعة في مكان رئيس الجامعة، وهي التسمية المعتمدة في القانون 22 والقرار الوزاري] يتوجب أن يحمل لقباً علمياً معيناً، وهذا اللقب هو في المادة، لقب (أستاذ). (ب) عميد كل مؤسسة تعليمية يجب أن يحمل عين اللقب الذي يحمله مدير الجامعة".
ومع ذلك يشير الظفاري إلى إمكانية تجاوز هذا المعيار في فترة انتقالية محددة مسبقا، ويعبر عن ذلك في هذا (التنبيه) الذي يضعه في نهاية ملاحظته على المادة رقم (1) "تنبيه: كان من الأولى وسم الباب التاسع من القانون رقم (۲۲)، بأحكام انتقالية وختامية، حتى يكون في المستطاع الإلماع إلى فترة التأسيس ومدتها الزمنية، وتجاوز بعض الشروط التي يجب توافرها في الرئيس، ونوابه، وعمداء المؤسسات، ورؤساء الأقسام أو الدوائر. وقد تنبه القرار الوزاري لهذا الأمر، وذلك في المادة (43) من الفصل الرابع. ومن الرأي تعديل هذه المادة من القرار وإدماجها في الباب الأخير من القانون". 
وعندما يتناول الظفاري المادة (١٦) من القانون التي تقول: "يعين عمداء الكليات وتنتهي خدماتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء" يكتب: "من الرأي إيراد مادة أخرى، ذات شقين، تلي مباشرة المادة (١٦) من القانون. ويكون نص هذه المادة:
(أ) لا يجوز إعفاء عميد أية مؤسسة من منصبه، قبل انقضاء مدته إلا بقرار يتخذه مجلس المؤسسة، بأغلبية ثلثي أعضائه، ويوافق عليه المجلس، ويقره رئيس مجلس الوزراء. 
(ب) مدة تعيين العميد ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لا غير. فإذا ما انتهت مدته ولم يجدد له، أو إذا ما أعفي من العمادة، يعود إلى منصب الأستاذية، أو يعين في وظيفة عامة تتناسب ومؤهلاته العلمية والتوظيفية".
وفي نهاية الملاحظة يضع الظفاري تنبيها يقول فيه: "لا أزال من القائلين بأن العمداء (كمدير الجامعة، ونوابه، ورؤساء الدوائر) هم، في الحقيقة، مدرسون برتبة أستاذ. وفي الإمكان تجاوز هذا الأمر في المرحلة التأسيسية للجامعة، على أن يشار إلى ذلك في الباب الأخير من القانون، على أننا نود التوكيد بأن الباب الأخير، من القانون، يجب أن يشير إلى المدة الزمنية للمرحلة التأسيسية، حتى يكون في مستطاع العاملين في الجامعة تبين بعض الأمور، والتي لا نود ذكرها في هذا المقام".
ويسهب الظفاري في الحديث عن صلاحيات رئيس الجامعة عند تطرقه للمادة (13) من القانون 22، الخاصة بتحديد مهام رئيس الجامعة، ويعبر عن اختلافه الشديد لمعظم ما ورد في تلك المادة قائلاً: "يجب، في نظري، تحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة برئيس الجامعة تحديدا لا لبس فيه ولا غموض. ومن الرأي حذف هذه المادة من القانون، (إلا إذا عدلت أبوابه، ومواده على نحو موضوعي ومنطقي) لتدمج ضمن أي قرار أو لائحة صادرة عن الأخ الوزير، وذلك وفقا لما هو وارد في المادة (۳۲) من القانون. وأحب، في هذا المقام الإشارة إلى ما يلي من أمور:
(أ) أن رئيس الجامعة، كعميد أية مؤسسة تعليمية، هو مدرس ليس إلا، ولا يتقلد مثل هذا المنصب إلا مدرس تدرج في عمله التدريسي إلى مرتبة أستاذ (ويستثنى من ذلك المرحلة التأسيسية والتي لا بد الإبانة عن مدتها الزمنية في أي قانون. وعليه فإن من الرأي حذف هذه المادة أو إدماجها في القرار الوزاري رقم (٤٢)، أو (وهو المعمول به في جميع أنحاء المعمورة) إيراد هذه المادة بعد تعديلها في الباب السادس من هذا القانون، والموسوم خطأً بالهيئة التعليمية.
(ب) وردت في القرار الوزاري رقم (٤٢) (المادة 15) ما خاله راسم القرار بأنها صلاحيات ومهام مدير الجامعة - وهي صلاحيات ومهام لا تختلف في جوهرها ، عما هو وارد في المادة (۱۳) من القانون.
(ج) ويرجى التكرم بمقارنة مضمون المادة (۱۳)، من القانون بالمادة السابعة من مواد القرار الوزاري رقم (٤٢).
(د) ولعلَّ انعدام الرؤية في الصلاحيات المخولة لمدير الجامعة، لارتكاز "الصلاحيات"؟ الواردة في المادة (۱۳) من القانون على انزياح أسلوبي (لفظي أحيانا، ومعنوي أحايين أخرى، واندغاماً في أكثر أجزاء المادة)، هي سبب من أظهر الأسباب التي قادت وما زالت تقود مدير الجامعة الحالي إلى كبوات نضرب صفحاً عنها لأنه معذور في ذلك. وستظهر ذيول هذه الكبوات في المستقبل المنظور ما لم ترسم صوب المعالم التي يتوجب على مدير الجامعة السير على هديها. وقد أعذرت".
ثمًّ يضيف إلى ما ذكره حول مهام رئيس الجامعة هذه الـ(ملحوظة): "من الرأي إعادة صياغة البند الرابع من المادة (۱۳)، من القانون، على النحو التالي:
(أ) الحفاظ على فعالية الجامعة، وحسن النظام فيها، مستندا، في ذلك على التطبيق الموضوعي والسليم للوائح والأنظمة الصادرة عن الوزير.
(ب) متابعة تنفيذ قرارات التنظيم السياسي الموحد الجهة القومية، فيما يخص التعليم الجامعي والعالي، وتجسيد توجيهات القيادة السياسية الدائرة حول شتى جوانب العملية التربوية والتعليمية في الجامعة.
(ج) الالتزام بتحقيق ما هو وارد عن التعليم الجامعي في دستور البلاد وقوانينها السارية المفعول.
ويلحق بالملحوظة هذا التنبيه: "من الرأي توسيع الصلاحيات المخولة لمدير الجامعة توسيعاً يمكنه من الانصباب في جواهر الأمور دون قشورها. وليس من حقي أن أفصح عن هذا الإلماح".
وكرست المادتان 11 و12 من القانون 22 لتحديد عدد نواب رئيس الجامعة ومن ينوبه عند غيابه بشكل غير دقيق، إذ جاءتا على النحو الآتي: " المادة(۱۱): يُحدَّد عدد نواب الرئيس ومهام كل منهم بموجب اللائحة التنظيمية للجامعة. المادة (۱۲): في حالة غياب الرئيس يقوم أحد نوابه بتكليف من الوزير بكافة صلاحياته ومهامه".
وعلى الرغم من أن القرار الوزاري لم يتضمن بالنص تحديدا لعدد نواب رئيس الجامعة واكتفى في مادتيه (رقم 41 ورقم 42) بتحديد اللقب العلمي المطلوب ومدة التعيين، فالظفاري لم يركز عند التعليق على المادة 11 من القانون 22 إلا على عدم إشارة القانون والقرار إلى تحديد مهام النواب، وجاءت ملاحظته على تلك المواد على النحو الآتي: "لم يحدد القرار الوزاري مهام نواب المدير تحديداً دقيقاً، وإنما ترك الأمور غائمة، وأصبح نواب الرئيس مجرد مسؤولين عن أنشطة دوائر معينة. وللتذكير، فأن القرار الوزاري رقم (٤٢)، عند تطرقه لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي [القرار لم يتضمن الجزء الثاني من هذه التسمية]، يجعله مسؤولا عن الدوائر التالية:
(1) دائرة التخطيط.
(۲) دائرة البحث العلمي.
(۳) المكتبة المركزية للجامعة
وبعد ذلك يستطرد الظفاري ويذكر بعض الإجراءات التي قام بها في الفترة الأولى من توليه نيابة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، قائلا: "وقد تطرقت إلى منسحبات مسؤولية نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في خطابين منسوخين إلى الأخ الوزير، والأخ مدير عام سكرتارية مجلس الوزراء، ولكن الأمور ظلت كما هي لأسباب غير خافية. (أنظر، 1 - الخطاب الأول ، ومرجعه 1/1/2، وتاريخه 24/7/1977، 2- الخطاب الثاني، ومرجعه 1/1/26، وتاريخه 5/11/1977".
وعند التعليق على المادة 12 من القانون 22 التي جات على النحو الآتي: "في حال غياب الرئيس يقوم أحد نوابه بتكليف من الوزير بكافة صلاحياته ومهامه"، يكتب الظفاري: "من الرأي ذكر نائب من نواب رئيس الجامعة، ليقوم مقامه أثناء غياب أو تغيب الرئيس".
ثم يتطرق الظفاري لبعض الحوادث التي جرت أثناء تحمله تلك المسؤولية، قائلا: "قمت بأعمال رئيس الجامعة بُعَيْد الحادث المشؤوم المعروف، فضلا عن قيامي بأعمال المرحوم المسجل العام، وذلك لغياب الأخ نائب الرئيس للشؤون الإدارية خلال قيامه بمهمة رسمية. وعند خروج الأخ رئيس الجامعة من المستشفى، فوجئت والأخ النائب الإداري بقرار مكتوب صادر عن الأخ رئيس الجامعة، ورد فيه أن الأخ الوزير هو الذي سيتولى تسيير أمور الجامعة أثناء غياب رئيس الجامعة الاضطراري. وقد كنت على وشك الكتابة حول هذه المسألة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء، والأخ الوزير، لا لأن المنشور قد استهان بقانون صادر من أعلى سلطة في التنظيم والدولة فحسب، بل لأن الأخ الوزير، وهو المعروف بحصافته واتزانه، قد سمح لنفسه أن ينجرف في تيار قلل من أهمية منصبه كمشرف حقيقي على مجريات الأمور في الجامعة.
وعلى أية حال، فأن من الرأي تعديل المادة المشار إليها على النحو التالي: في حالة غياب أو تغيب الرئيس، يقوم نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية والقانونية بكافة الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب أحكام هذا القانون.
ومن الرأي كذلك، إضافة مادة أخرى، على المادة (۱۲)، نرتأى رسمها كالتالي: لا يجوز أن يغيب الرئيس، ونائب الرئيس الإداري والمالي والقانوني، في آن واحد، ولمدة تزيد عن ثلاثة أشهر".

وتعد الملاحظات التي وضعها الظفاري حول نائب رئيس الجامعة للشؤون الثقافية والتربوية (النائب السياسي) وهيمنة (الأشكال النضالية) على مجلس الجامعة من أكثر ملاحظاته جرأةً على الإطلاق. ومن المعلوم أن القانون 22 قد حدد في مادته الخامسة قوام مجلس الجامعة على النحو الآتي:
(۱) رئيس الجامعة  رئيسا
۲ ) نواب الرئيس  أعضاء
۳) عمداء الكليات  أعضاء
٤ ) ممثل عن الهيئة التعليمية في كل كلية  عضوا
ه ) ممثل عن النقابة العامة للهيئة التعليمية عضوا
 (٦) ممثل عن الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن في الجامعة عضوا
7) ممثل عن اتحاد الشباب اليمني الديمقراطي في الجامعة عضوا
8) ممثل عن المنظمة القاعدية للتنظيم السياسي الجبهة القومية في الجامعة عضوا.
وعندما يقف الظفاري أمام هذه المادة الخامسة من القانون 22 التي تجعل الغلبة في التصويت داخل مجلس الجامعة للأشكال النضالية يقترح "توسيع عضوية مجلس الجامعة لتشمل مدير دائرة التخطيط، ومدير دائرة البحث العلمي، وأمين عام المكتبة المركزية، وذلك لأهمية الأعمال المناطة بهم (وخاصة مدير دائرة التخطيط التربوي)"، ويضيف "من الرأي تحوير البند الرابع من هذه المادة، على النحو التالي: ممثل عن الهيئة التعليمية، في كل مؤسسة، ينتخب سنويا، من قبل أفراد الهيئة التدريسية فيها".
ويكرر ملاحظته هذه حينما يقف أمام المادة رقم 3 من القانون الوزاري ويكتب: "تقارن بالمادة 5 من القانون، حيث نرتأي إعادة النظر في عضوية مجلس الجامعة".
ويبرز موقف الظفاري من هيمنة الجانب (النضالي) داخل مجل الجامعة عند تناوله المواد 38 و39 و40 من القرار الوزاري، التي تحدد مهام كل من مدير دائرة شئون الطلاب المسؤول أمام نائب المدير للشئون السياسية، ومدير دائرة النشاطات المسؤول أمام نائب المدير للشئون السياسية، ومدير دائرة التوجيه والإعلام المسؤول أمام نائب المدير للشئون السياسية، فهو يضمن ملاحظته حول هذه المواد ما يأتي: "من الرأي دمجها في مادة واحدة تدور حول دائرة تسمى (بدائرة شؤون الطلبة). وعليه فأنه لن تكون هناك حاجة إلى نائب رئيس سياسي، وذلك تمشيا مع ما هو وارد في المادة (٤٤) من القرار الوزاري ذاته".
وهذا نص المادة 44: "يجوز دمج دائرتين أو أكثر من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٢٢ من اللائحة وفقا لحاجات تطور الجامعة وتوسيعها، وذلك بقرار من المجلس خلال فترة انتقالية يحددها القرار".
عندما يقف الظفاري أمام هذه المادة الخامسة من القانون 22 التي تجعل الغلبة في التصويت داخل مجلس الجامعة للأشكال النضالية يقترح "توسيع عضوية مجلس الجامعة لتشمل مدير دائرة التخطيط، ومدير دائرة البحث العلمي، وأمين عام المكتبة المركزية، وذلك لأهمية الأعمال المناطة بهم (وخاصة مدير دائرة التخطيط التربوي)"، ويضيف "من الرأي تحوير البند الرابع من هذه المادة، على النحو التالي: ممثل عن الهيئة التعليمية، في كل مؤسسة، ينتخب سنويا من قبل أفراد الهيئة التدريسية فيها".
ويكرر ملاحظته هذه حينما يقف أمام المادة رقم 3 من القانون الوزاري ويكتب: "تقارن بالمادة 5 من القانون، حيث نرتأي إعادة النظر في عضوية مجلس الجامعة".
ويبرز موقف الظفاري المتحفظ تجاه هيمنة الجانب (النضالي) داخل مجلس الجامعة عند تناوله المواد 38 و39 و40 من القرار الوزاري، التي تحدد مهام كل من مدير دائرة شئون الطلاب، المسؤول أمام نائب الرئيس للشؤون السياسية، ومدير دائرة النشاطات، المسؤول أمام نائب الرئيس للشؤون السياسية، ومدير دائرة التوجيه والإعلام، المسؤول أمام نائب الرئيس للشؤون السياسية، فهو يضمن ملاحظته حول هذه المواد ما يأتي: "من الرأي دمجها في مادة واحدة تدور حول دائرة تسمى (بدائرة شؤون الطلبة). وعليه فأنه لن تكون هناك حاجة إلى نائب رئيس سياسي، وذلك تمشيا مع ما هو وارد في المادة (٤٤) من القرار الوزاري ذاته".
وهذا نص المادة 44: "يجوز دمج دائرتين أو أكثر من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٢٢ من اللائحة وفقا لحاجات تطور الجامعة وتوسيعها، وذلك بقرار من المجلس خلال فترة انتقالية يحددها القرار".
ويمكننا أن نربط هنا بين ما كتبه الظفاري في ملاحظاته وبين ما حدث فعلا في أروقة رئاسة الجامعة خلال السنوات الست التالية لتعيين د. محمد جعفر زين أول رئيس للجامعة؛ فمن المعلوم أنه حتى نهاية سنة 1981 ظلت جامعة عدن دون نائب سياسي لرئيسها على الرغم من بروزه في القرار الوزاري الخاص بتنظيم الجهاز الإداري للجامعة. وعندما احتدم الخلاف بين رئيسها الثاني د. سعيد النوبان من جهة، ود. حسن السلامي وزير التربية والتعليم والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي من جهة أخرى، في مطلع سنة ١٩٨١، وافق النوبان على تعيين د. سالم بكير نائبا سياسيا له. لكن بكير لم يحضر اجتماعات مجلس الجامعة إلا بعد تعيينه رئيسا للجامعة في مطلع يناير ١٩٨٢.
ومن اللافت أن د. جعفر الظفاري قد امتنع عن حضور اجتماعات مجلس الجامعة منذ تعيين د. سالم بكير رئيسا لجامعة ود. عمر علي نائبا سياسيا له. واستمر الظفاري في ممارسة مهام النائب الأكاديمي حتى منتصف سنة ١٩٨٢ فقط، وبعد ذلك توقف، وظل المنصب شاغرا حتى سبتمبر ١٩٨٤ حينما أصدر د. حسن السلامي قرارا بتعيين د. عبد الله القرشي نائبا أكاديميا.
فطوبى للأستاذ جعفر الظفاري وكل من ترك منصبه الرفيع بمحض إرادته.