محكمة المنطقة العسكرية الخامسة تصدر أحكاماً عسكرية.. تفاصيل صادمة!

محكمة المنطقة العسكرية الخامسة تصدر أحكاماً عسكرية.. تفاصيل صادمة!

عقدت محكمة المنطقة العسكرية الخامسة جلساتها العلنية، اليوم، برئاسة القاضي فؤاد الحسيني رئيس المحكمة، وبحضور الادعاء العام القاضي فواز الرهاوي وكيل النيابة، وأمين سر المحكمة إسماعيل الطيب، وحضور محامي الدفاع بندر المهدي وعبدالله الوصابي.

ففي القضية الجنائية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤م ج/ج بواقعة حيازة وإحراز ونقل واستلام وتسلم كمية من مادة الحشيش المخدر لعدد (٥٨ كجم) وكميات أخرى بقصد الاتجار، وقد جاء منطوق حكم المحكمة حضورياً بالآتي:

اولاً: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين ومحاميهم وعدم قبولها بشأن المتهمين الأول (ع.ا.م.م) والثاني (ع.م.ه.ع).

ثانياً: ادانة المتهمين الأول (ع.ا.م.م) والثاني (ع.م.ه.ع) بما أسند إليهما في قرار الاتهام بحيازة ونقل واستلام مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومعاقبتهما على ذلك بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً من تاريخ القبض عليهما.

ثالثاً: براءة المتهمين الثالث (ا.م.إ.ع.ح) والرابع (ع.ع.ش.غ) والخامس (ع.ع.ع.ا) لبطلان إجراءات مأموري الضبط في تجاوز المدة القانونية للبحث والتحري وتجاوز مهمة التحريات إلى التحقيق والاستجواب وبطلان إجراءات الحبس الاحتياطي وفقاً لما عللناه في الحيثيات.

رابعاً: براءة المتهمين السادس (م.ع.ي.ع.ا) والسابع (م.م.ك.ز) والثامن (م.ع.إ.ع) والتاسع (م.ح.ع.م.ح) والعاشر (ج.ح.م) والحادي عشر (م.ع.ع.ج) والثاني عشر (م.ا.ث) والثالث عشر (ع.إ.د) والرابع عشر (خ.م.ا.ص.ا) والخامس عشر (ا.ع.ا) والسادس عشر (م.ص.ن.د) والسابع عشر (ح.م.ص.ز.ا) والثامن عشر (ب.م.ح.ا) والتاسع عشر (إ.ع.ع.ج) لبطلان الإجراءات ولعدم كفاية الأدلة، وتغريم المتهم الثامن عشر (ب.ع.م.ا) مبلغ (ثمانمائة ريال سعودي) لتمرده عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً عدة مرات وعبر الصحيفة الرسمية.

خامساً: إتلاف العينة المضبوطة من مادة الحشيش المخدر.

سادساً: إعادة الأوراق وملف القضية إلى النيابة للتصرف وفقاً للقانون والتأشير بما يفيد ذلك في السجلات.

أما في القضية الجنائية رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥م ج/ج بواقعة حيازة وإحراز ونقل مادة الحشيش المخدر لعدد (٢٩ كجم) بقصد الاتجار، فقد جاء منطوق حكم المحكمة بالآتي:

اولاً: رفض الدفوع المقدمة من محامي المتهم الأول (أ.م.ع.د)، وإدانته بما أسند إليه في قرار الاتهام بحيازة واستلام ونقل مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ومعاقبته على ذلك بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً من تاريخ القبض عليه.

ثانياً: ضم قضية المتهم الثاني (أ.ع.ح.ا.ط.ج) إلى ملف القضية الجزائية الجسيمة رقم (٣) ١٤٤٧هـ.

ثالثاً: إتلاف الكمية المضبوطة من مادة الحشيش المخدر ومصادرة الجوالات المضبوطة إلى الخزينة العامة للدولة.

رابعاً: إعادة الأوراق وملف القضية إلى النيابة للتصرف والتأشير بما يفيد ذلك في السجلات.