محكمة الحبيلين الابتدائية بمحافظة لحج تصدر أحكاماً رادعة في عدد من القضايا الجنائية

محكمة الحبيلين الابتدائية بمحافظة لحج تصدر أحكاماً رادعة في عدد من القضايا الجنائية


لحج


عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية، جلساتها العلنية برئاسة القاضي صلاح محمد سيف رئيس المحكمة، وبحضور وكيل نيابة الحبيلين القاضي شائف ناجي محمد، وأمين السر حامد ثابت قاسم، للنظر في عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالقتل العمد، والشروع بالقتل، والسرقات، والحريق، والتفجير، وشرب الخمر.


ففي القضية الجزائية رقم (2) لعام 1447هـ ج.ج الخاصة بـ(قتل عمد والشروع بالقتل) والمتهم فيها (إ.ق.م) والمجني عليه فيها (م.ع.س) وآخرين، حكمت المحكمة بما هو آت:
أولا: إدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد والشروع بالقتل.
ثانيا: معاقبة المُدان بالإعدام قصاصاً وتعزيراً ضرباً بالسيف.
ثالثا: مُعاقبة المُدان بالحبس تعزيراً ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه.
رابعا: قبول دعوى الحق المدني رقم ٢٧ لعام ١٤٤٧هـ والحكم على المدان بمبلغ أربعة مليون ريال يمني لصالح أولياء الدم شاملة المخاسير القضائية.
خامسا: تحميل المُدان مخاسير التقاضي لصالح بقية المجني عليهم مبلغ اثنين مليون ريال يمني.
سادسا: مصادرة أداة الجريمة.


أما في القضية الجزائية رقم (5) لعام 1447هـ ج.ج الخاصة بـ(قتل عمد)، فقد حكمت المحكمة بما هو آت:
أولا: إدانة المتهم (م.أ.ح) بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد للمجني عليهما.
ثانيا: مُعاقبة المُدان بالإعدام قصاصاً وتعزيراً ضرباً بالسيف وتنفيذ ذلك في سوق مدينة الحبيلين بلحج.
ثالثا: قبول دعوى الحق المدني والحكم على المُدان بدفع مبلغ ستة مليون ريال يمني لأولياء الدم شاملة مخاسير التقاضي.
رابعا: رفض دفوع المُدان.
خامسا: مُصادرة أداة الجريمة.


كما نظرت المحكمة في القضية الجزائية رقم (8) لعام 1447هـ ج.ج الخاصة بـ(قتل عمد) والمتهم فيها (ب.ص.ع) والمجني عليه فيها (ع.هـ.ح)، حيث قضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: إدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد.
ثانيا: معاقبة المُدان بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص وتنفيذ ذلك في سوق مدينة الحبيلين بلحج.
ثالثا: قبول دعوى الحق المدني والحكم على المُدان بدفع مبلغ عشرة مليون ريال يمني لأولياء الدم شاملة مخاسير التقاضي.
رابعا: مُصادرة أداة الجريمة.


وفي القضية الجزائية رقم (2) لعام 1446هـ الخاصة بـ(قتل عمد وشروع بالقتل وتهديد)، حكمت المحكمة بما هو آت:
أولا: إدانة المتهم الأول (و.ع.ش) بما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد والشروع بالقتل ومعاقبته بدية القتل العمد لأولياء دم المجني عليه (خ.ن.ن) والحبس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثانيا: قبول دفوع محامي المتهم الثاني (س.م.م) والحكم ببراءته مما نُسب إليه في قرار الاتهام من القتل العمد والشروع فيه وإعادة السلاح المضبوط إليه وفقاً لما عللناه في الحيثيات ومع حقه برفع دعوى تعويض عن مدة حبسه.
ثالثا: قبول دفع محام المتهم الثالث (أ.أ.م) والحكم ببراءته مما نُسب إليه في قرار الاتهام بواقعة التهديد.
رابعا: قبول دعوى الحق المدني رقم 81 لعام 1446هـ والحكم على الُمدان بتعويض المجني عليه (م.ع) مبلغ ثلاثة مليون ريال يمني شاملة مخاسير التقاضي.
خامسا: إلزام المُدان بدفع مبلغ خمسة مليون ريال يمني تعويض ومخاسير أولياء دم المجني عليه.
سادسا: مصادرة أداة الجريمة.


وفي القضية الجزائية رقم (8) لعام 1446هـ الخاصة بـ(حريق وتفجير وحيازة مفرقعات) والمتهم فيها (ع.ث.ص) والمجني عليه (ث.أ.ص)، حكمت المحكمة بما هو آت:
1: إدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من الحريق والتفجير وحيازة مفرقعات.
2: مُعاقبة المدان بالحبس ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه.
3: رفض الدفع المقدم من محام المتهم ببطلان قرار الاتهام.
4: قبول دعوى الحق المدني والحكم على المدان بدفع قيمة الباص الموضح في الحيثيات وإلزامه بدفع تعويض للمجني عليه مبلغ ستة مليون ريال يمني شاملة مخاسير التقاضي.
5: مصادرة أداة الجريمة.


وفي القضية الجزائية رقم (180) لعام 1447هـ غ.ج الخاصة بـ(سرقة غير حدية) والمتهم فيها (ع.ع.ح) والمجني عليهم (هـ.ق.أ) وآخرين، حكمت المحكمة بما هو آت:
(1) إدانة المتهم بما نُسب إليه في قرار الاتهام من سرقة الأغنام والماعز، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين من تاريخ القبض عليه.
(2) إلزام المدان بإعادة قيمة المسروقات الموضحة تفصيلاً في الحيثيات.
(3) تحميل المدان مخاسير التقاضي لصالح المجني عليهم مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني.


كما أصدرت المحكمة حكماً في القضية الجزائية رقم (181) لعام 1447هـ غ.ج المتعلقة بـ(السرقة غير الحدية)، بإدانة المتهم (ص.ع.ب.أ) بسرقة جوال سامسونج S20 ودراجة نارية نوع “الأسد” لون أسود، ومعاقبته بالحبس سنة من تاريخ القبض عليه، مع إلزامه بإعادة قيمة المسروقات.


وفي القضية الجزائية رقم (192) لعام 1447هـ الخاصة بـ(السرقة غير الحدية)، قضت المحكمة بإدانة المتهم (ص.م.ص) ومعاقبته بالحبس أربعة أشهر من تاريخ القبض عليه، مع إلزامه بإعادة المسروقات المبينة في الحيثيات.


كما أدانت المحكمة في القضية الجزائية رقم (193) لعام 1447هـ المتهم (س.ص.س) في جريمة السرقة غير الحدية، وقضت بحبسه سنتين من تاريخ القبض عليه، وإلزامه بإعادة المسروقات.


وفي القضية الجزائية رقم (11) لعام 1447هـ ج.ج الخاصة بـ(شرب الخمر)، أدانت المحكمة المتهم (و.ع.ع) بما نُسب إليه، وقضت بمعاقبته بالجلد حداً ثمانين جلدة والحبس تعزيراً لمدة سنة من تاريخ القبض عليه، مع حرمانه من أن يكون شاهداً أو خبيراً في أي عقد أو تصرف، وإتلاف قوارير الخمر المضبوطة.